الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الإنتقالية
نحو مصالحة وطنية شاملة وإنتقال ديمقراطي كامل
القاهرة
فبراير 2023م
مشروع تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2022م
عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 م المعدلة 2020م تعدل الوثيقة الدستورية وفقاً للآتي:
تمهيد:
إيمانا منا بأن التمسك بالدستورية وما تعنيه من احترام الدستور وضرورة التقيد بأحكامه بواسطة الحكام، هو الأساس الذي يقوم عليه أي نظام ديمقراطي، ان مبدأ الدستورية تستوجب علي الجميع التقيد بأحكام الوثيقة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية التي أوجدها اتفاق أغسطس 2019 بين تحالف قوى الحرية والتغيير المكونة من قوى الثورة ممثلة للشعب السوداني كما كانت آنذاك من جهة، وبين المجلس العسكري الذي انتزع السلطة من الإنقاذ المهزومة استجابة منه لإرادة الشعب، من جهة أخرى، وما ترتب على ذلك من إيجاد سلطة تأسيسية أصدرت الوثيقة الدستورية التي أعلن الشعب قبولها في مواكبه التاريخية. وآخذين في الاعتبار التغيرات التي أصابت الجسم السياسي السوداني بما في ذلك انقسام الحرية والتغيير وانسلاخ قوى عديدة منها، بالإضافة للثقل الكبير للقوى الشبابية المتجمعة في لجان المقاومة مما يلزم معه تعديل الوثيقة الدستورية بشكل يستجيب لتلك التغيرات، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم وفقا لأحكام الوثيقة نفسها عن طريق السلطة التأسيسية التي أنشأتها ومنحتها سلطة تعديل الوثيقة.
ولما كانت السلطة التأسيسية الفرعية وفقا للمادة 78 من الوثيقة هي سلطة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين، علاوة علي ان المادة 24 (5) من الوثيقة نصت على أن يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني التي ذكرتها ، لهذا نحن الموقعون ادناه نعلن تمسكنا بالوثيقة الدستورية المعدلة 2020، موضحين بأن السلطة التي تضع الدستور هي السلطة التأسيسية الاصلية ولا اختصاص لها سوي إصداره، كما ان الوثيقة الدستورية تعتبر من مكتسبات الثورة وهي عنوان لتضحيات شعبنا العظيم ووفاء لأرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وكل شهداء الثورات السودانية وانها تؤرخ لمرحلة وطنية ومفصلية في حياة الامة السودانية، فوق هذا وذاك لقد استقر الفقه الدستوري انه لا يجوز ان تتجاوز السلطة التأسيسية الفرعية سلطتها لتضع دستور جديد.
وبناءً على ما تقدم وتأسيساً عليه فإننا نطرح التعديلات التالية على السلطة التأسيسية الفرعية لإجازتها
والتعديلات المطروحة تقرأ كالتالي:
تـعـــــــديـل:
تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م المعدلة 2020م على الوجه الآتي:
- تحذف عبارة ‘‘قوى إعلان الحرية والتغيير ‘‘إينما وردت في هذه الوثيقة ويُستعاض عنها بعبارة ‘ ‘القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني و أطراف العملية السلمية الشباب ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات ‘‘ و الكفاح المسلح.
- تحذف عبارة ‘‘مجلس السيادة ‘‘إينما وردت في هذه الوثيقة ويُستعاض عنها بعبارة ‘‘السلطة السيادية ‘‘
- في المادة 7: يُلغى البند (1) ويُستعاض عنه بالبند التالي: ’’ (1) تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وتُمدد لتنتهي خلال 30 شهر من تاريخ التوقيع على هذا التعديل.
- في المادة (8): مهام الفترة الانتقالية:
تضاف في بداية البند (1) عبارة ((تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكماله و ))
- تلغى المادة 10 ويستعاض عنها بالنص الآتي: تتكون أجهزة الحكم الانتقالي على النحو الآتي:
نظام الحكم :
فدرالي.
مستويات الحكم:
اتحادي / فدرالي
اقليمي
ولائي
مكونات الحكم : - مجلس تشريعي انتقالي يمثل السلطة التشريعية والرقابية.
- سلطة سيادية.
- مجلس تأسيس انتقالي.
- مجلس وزراء انتقالي وهو السلطة التنفيذية العليا البلاد.
- اقليمي/ ولائي / ذاتي.
- تلغى المادة 11 ويستعاض عنها بالمادة التالية:
- تكون السلطة السيادية برئاسة رئيس لمجلس السيادة يكون هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وستة اعضاء يمثلون أقاليم السودان.
- يتم اختيار السلطة السيادية بواسطة القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني و أطراف العملية السلمية والشباب ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات وقوى الكفاح المسلح.
- في حالة فقدان رئيس السلطة السيادية او احد اعضائها لمنصبه لأي سبب من الأسباب الواردة في الوثيقة الدستورية يتم اختيار البديل بواسطة القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات، ويعتمده المجلس التشريعي وفي حال عدم تشكيله تعتمده السلطة السيادية.
- في المادة 12 البند (ط): حذف عبارة ” والذى يتكون من مجلس السيادة، و رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع، و وزير الداخلية، و وزير الخارجية، و وزير العدل، و وزير المالية، القائد العام لقوات الشعب المسلحة، النائب العام ، و المدير العام لجهاز للمخابرات العامة،” يستعاض عنه بالعبارة الأتية: ” المكون وفق المادة 80 من الوثيقة الدستورية”
- في المادة 15: يلغى البندين 1 و2 ويصبحان البند (1)، مع أعادة ترتيب بنود المادة، ويقرأ البند (1) الجديد كالآتي: “يتكون مجلس وزراء من رئيس تختاره القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وأطراف السلام والشباب ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات ويعتمده رأس الدولة. وعدد من الوزراء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع القوى السياسية والمدنية وأطراف السلام ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات وقوى الكفاح المسلح. على أن يكون بينهم 25% من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. وان يكون مجلس الوزراء ورئيسه من الكفاءات الوطنية والمهنية المستقلة.”
- في المادة 24:
- يُلغى البند (1) و يُستعاض عنه بالبند الجديد ‘‘ (1) مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو ، يتولى التشريع والرقابة وفقاً لمهام الفترة الانتقالية وتكون مرجعيته الاعلان السياسي الموقع من القوى السياسية والمدنية و منظمات المجتمع المدني والشباب ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات وقوى الكفاح المسلح ، ويتم التوافق على توزيع المقاعد التي تخصص حسب المعايير المتفق عليها مع مراعاة تمثيل المرأة و لجان المقاومة و الشباب و الفئات الأخرى على أن تكون لأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا لسلام السودان نسبة 20% من جملة المقاعد، ولا يسمح بتمثيل المؤتمر الوطني .
- يلغى البند 3، مع أعادة ترتيب بنود المادة.
- في المادة 25: يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالبند التالي: “يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر اوامر لها قوة القانون في المسائل المستعجلة على أن تعرض على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له بغرض إجازتها، فإذا لم تعرض تلك الأوامر المؤقتة في دورة الانعقاد التالية أو رفض المجلس إجازتها زال ما كان لها من قوة القانون بإثر فورى.
- في المادة 39: يلغى البند (3) ويستعاض عنه بالبند التالي: يعين رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وأطراف السلام والشباب ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات وقوى الكفاح المسلح رئيس وأعضاء المفوضيات الاتية:
- مفوضية السلام،
- مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري
- مفوضية الانتخابات
- مفوضيت تخصيص ومراقبة الموارد
- مفوضية الإصلاح القانوني
- مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة
- مفوضية حقوق الإنسان
- مفوضية إصلاح الخدمة المدنية
- مفوضية نزع السلاح واعادة الدمج والتسريح.
- مفوضية الأراضي القومية
- مفوضية العدالة الانتقالية
- مفوضية الشباب.
- مفوضية اسر الشهداء والمصابين.
- مفوضية اعادة النازحين واللاجئين.
- مفوضية للثقافة والفنون والسلوك الحضاري.
- مفوضية الرعاة والرحل والمزارعين.
- مفوضية التنمية ومحاربة الفقر لشرق السودان.
- مفوضية المهجر.
- أي مفوضيات اخرى.
- فى المادة 71: النص الموجود يصبح البند (1) ويضاف لها البند (2) و نصه’ ‘استمدت أحكام هذه التعديلات على الوثيقة من الإعلان السياسي الموقع من القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني و أطراف السلام و الشباب ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات، و فى حال تعارض أياً من الأهداف و البرامج المتفق عليها تسود أحكام هذه الوثيقة.
- تعدل المادة 79 و تقرأ كالآتى :يُعتبر أتفاق جوبا لسلام السودان جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية ، و لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية بما يخالف أتفاق جوبا لسلام السودان ألا بموافقة طرفى الأتفاق .
- تلغى المادة 80 ويستعاض عنها بالمادة التالية: ينشا مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة. تمثل فيه كل القوات النظامية، يختص بالأمور الأمنية والعسكرية بالمهام الآتية:
- حماية البلاد والدفاع عن سيادتها،
- الالتزام بالوثيقة الدستورية وحمايتها،
- الالتزام بالانتقال المدني الديمقراطي،
- إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسات العسكرية، ودمج قوات حركات الكفاح المسلحة والدعم السريع في القوات المسلحة وفق جداول زمنية محددة للوصول لجيش قومي مهني واحد،
- الاشراف على تنفيذ السياسات الدفاعية والعسكرية.
- مجلس الأمن القومي.
بعد المادة 80 تضاف المادة 81 وتقرأ كالاتي: ينشأ مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع، و وزير الداخلية، و وزير الخارجية، و وزير العدل، و وزير المالية، القائد العام لقوات الشعب المسلحة ، وقائد الدعم السريع و النائب العام ، و المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وحركات الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويحدد القانون مهامه و أختصاصاته.
المبررات لماذا نحافظ على الوثيقة الدستورية ولا نصدر وثيقة جديدة
- ما زالت الوثيقة الدستورية تتمتع بالشرعية التأسيسية .
- إنتهى دور السلطة التأسيسية بوضعها للوثيقة الدستورية.
- ليس هناك سلطة مفوضة لوضع دستور جديد.
- الوثيقة الدستورية بها أفضل وثيقة لحقوق الانسان.
- قرارات 25 اكتوبر لا تلغي شرعية الوثيقة الدستورية لانها وجدت مخالفة.
- إتفاق نوفمبر 2021 م أعاد رئيس الوزراء ومارس صلاحياته بموجب الوثيقة الدستورية.
- حظيت الوثيقة الدستورية بإعتراف إقليمي و دولي.
- علق الاتحاد الافريقي عضوية السودان لسبب مخالفة الوثيقة الدستورية .
- حظيت الوثيقة الدستورية بقبول كبير من الشعب في شكل إجماع جماهيري.
- تفويض مجلس الامن للبعثة الاممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان قد نص على دعم الوثيقة الدستورية.
هياكل الحكم
شكل الحكم :
يحكم السودان في الفترة الانتقالية بالنظام الفدرالي وفق مستويات الحكم الاتية:-
1.مستوى الحكم الاتحادي
2.مستوى الحكم الولائي
3.مستوى الحكم المحلي.
تحدد الوثيقة الدستورية والقانون السلطات والصلاحيات الاصيلة والمشتركة لمستويات الحكم المختلفة.
استثناء:
استنادا على الوثيقة الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية والتزاما باتفاق سلام جوبا يتم الاستثناء الاتي :
- الحكم الذاتي الانتقالي لولاية النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان يحدد القانون سلطاتها وصلاحياتها
- مستوي الحكم الإقليمي الانتقالي بدارفور يحدد القانون سلطاته وصلاحياته
- تضمن السلطات والمسؤوليات الواردة في اتفاقات السلام في القانون
هياكل الحكم
اجهزة الحكم الاتحادي
1. مجلس السيادة
2. مجلس الوزراء
3. المجلس التشريعي
4. مجلس التاسيس الانتقالي
5. السلطة القضائية
مجلس السيادة
التكوين :
يتكون مجلس السيادة من سبعة أعضاء.
اختصاصات مجلس السيادة:
يمارس المجلس السيادي الاختصاصات السيادية الاتية
- يمارس السلطة السيادية.
- اعتماد رئيس مجلس الوزراء الذي يتوافق عليه الموقعين على هذا الاعلان.
- اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
- تمثيل الدولة المحافل الاقليمية والدولية.
- اعتماد تعيين حكام الأقاليم، الحكم الذاتي والولاة.
- اعتماد اختيار اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي وفقا لأحكام ونصوص الوثيقة الدستورية.
- اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي.
- اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.
- اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الاعلى للنيابة.
- اعتماد تعيين سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.
- إعلان الحرب بناءا على قرار من مجلس الوزراء ومجلس الامن والدفاع.
- على مجلس السيادة إحالة قرار إعلان الحرب إلى المجلس التشريعي الانتقالي للمصادقة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.
- المصادقة على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي.
- التشاور والتنسيق المستمر بين رئيس المجلس السيادي و رئيس مجلس الوزراء لدعم مسار التحول للحكم المدني الديمقراطي.
- إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
شروط عضوية مجلس السيادة
- أن يكون سودانيا بالميلاد
- أن يكون قد بلغ من العمر (35) خمسة وثلاثون عاما.
- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.
- الا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف والامانة أو الفساد.
فقدان عضوية مجلس السيادة
يستبعد عضو المجلس السيادي من منصبه في الاحوال الاتية:
- الاستقالة.
- المرض الذي يحول دون قيامه بمهامه.
- فقدان الاهلية القانونية.
- في حالة خلو منصب عضو المجلس السيادي يتم تعيين عضو بذات الطريقة التي تم بها تعيين سلفه.
- فقدان العضوية في حالة الوفاة
مجلس الوزراء
تكوين مجلس الوزراء:
- يتم تكوين حكومة وحدة وطنية من كفاءات دون محاصصات حزبية
- يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز عن 25 وزيرا بالإضافة الى عدد من وزراء الدولة مع مراعاة تمثيل الشباب ولجان المقاومة من الجنسين.
- تقوم الهيئة التأسيسية الانتقالية بترشيح رئيس مجلس الوزراء وفقا للمعايير المحددة بالوثيقة الدستورية.
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين مستشارين وخبراء وفقا للحاجة.
- يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب.
- أن يأتي تكوين مجلس الوزراء ممثلا لولايات السودان ومراعيا التعدد والتنوع وتمثيل المرأة والشباب.
شروط عضوية مجلس الوزراء
- ان يكون سودانيا بالميلاد
- الا يقل عمره عن 25 عاما
- ان يكون من ذوي الكفاءة والنزاهة والتأهيل
- ان يكون له الخبرة العملية والإدارية الملائمة للمنصب
- الا يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او النزاهة المالية او الفساد.
فقدان عضوية مجلس الوزراء
يفقد رئيس أو عضو مجلس الوزراء منصبه في الأحوال الاتية:
- استقالة رئيس مجلس الوزراء وقبولها من مجلس السيادة
- استقالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء
- اعفاء الوزير من قبل رئيس الوزراء
- سحب الثقة من الوزير بواسطة المجلس التشريعي
- سحب الثقة من الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء بواسطة المجلس التشريعي
اختصاصات مجلس الوزراء
- تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفقق البرنامج المتوافق عليه .
- العمل على وقف الحرب واستكمال السلام وبناء وترسيخ التعايش السلمي بين مكونات اهل السودان
- ابتدار مشروعات القوانين ووضع الموازنة العامة للبلاد.
- مناقشة المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتقديم مشروعات للقوانين للموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي.
- وضع السياسات والخطط والبرامج الهادفة إلى ترقية وتجويد الأداء وبناء قدرات المورد البشري بالخدمة العامة.
- الحوكمة والشفافية ومكافحة واجتثاث الفساد ومكافحة التهريب وغسيل الأموال.
- تنفيد اتفاقات السلام الموقعة بين حرکات الكفاح المسلح والحكومة.
- تحقيق دقيق لمسؤوليات واختصاصات الأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وحكامة التنسيق بينهما ومراجعة وتعديل القوانين واتساقها مع الوثيقة الدستورية.
- تشكيل المفوضيات القومية المستقلة والياتها ولجانها وتوفير المعينات اللازمة لأداء مهامها
- الولاية على المال العام عبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووضع القوانين والاجراءات الصارمة في مواجهة التجنيب او مفروضات مالية دون قانون.
- يتولى رئيس مجلس الوزراء تعيين واعفاء حكام الأقاليم والحكم الذاتي والولاة وشاغلي المناصب القيادية العليا.
- بناء الشراكات الاستراتيجية الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف في اطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة لتحقيق التنمية في البلاد
- وضع السياسات العامة المرنة لانعاش وتعافي الاقتصاد الوطني
- اجراء الإحصاء السكاني
- وضع التدابير والتحوطات والانذار المبكر للطوارئ والكوارث لجاهزية التصدي لها.
مهام رئيس مجلس الوزراء
- يرأس مجلس الوزراء
- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول الاعمال
معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء
- أن يكون من ذوي الكفاء والمؤهلات العلمية والخبرة والتجربة
- ان تكون شخصية مقبولة ولها افق سياسي
- ان يتمتع ويتميز بصفة القيادة والمقدرات الإدارية.
- ان يكون مؤمناً بأهداف ثورة التغيير.
- الالمام بطبيعة قضايا الأزمة السودانية.
- ان يكون من حملة الشهادات الجامعية.
المجلس التشريعي الانتقالي
يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضو:
يشمل تكوين المجلس التشريعي الانتقالي القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي والمكونات المجتمعية والإدارة الاهلية والمرآة ولجان المقاومة والشباب والنازحين واللاجئين ورجال الدين المسيحي والإسلامي والاديان الاخرى دون اقصاء باستثناء المؤتمر الوطني.
شروط عضوية المجلس التشريعي:
- ان يكون سودانيا بالميلاد
- الا يقل عمره عن 21 عاما
- ان يكون من ذوي الكفاءة والنزاهة والتأهيل
- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة
- الا يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او النزاهة المالية او الفساد.
اختصاصات المجلس التشريعي
- مناقشة وإجازة مشروعات القوانين التي تحول من مجلس الوزراء.
- رفع القوانين المجازة الى مجلس السيادة للمصادقة عليها
- مراقبة أداء كافة أجهزة الدولة التنفيذية ومحاسبتها.
- إجازة الموازنة العامة للبلاد.
- المصادقة على تعيين المراجع العام.
- مناقشة واجازة بيان الحكومة وتقارير اداء الوزراء وتكوين لجان التحقيق.
- طرح الثقة في الحكومة الانتقالية او أي من الوزراء.
- الموافقة على اعلان الحرب.
- سن التشريعات والقوانين.
- تعديل الوثيقة الدستورية.
- الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلك التي تبرمها حكومة السودان
- استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأي من الوزراء والقيادات العليا
- تمثيل السودان في البرلمانات الإقليمية والدولية.
الهيئة التأسيسية الانتقالية
التكوين:-
يتم تكوين هيئة تأسيسية انتقالية من ١٠٠(مائة) شخص تختارهم القوى الموقعة علي الإعلان السياسي.
مهام الهيئة:
- اختيار رئيس الوزراء
- إجازة ترشيحات الوزراء
- تشكيل المجلس التشريعي
- اختيار الولاة
- اختيار القيادات العليا بالدولة
عضوية الهيئة التأسيسية الانتقالية
تتكون عضوية الهيئة التأسيسية الانتقالية من الاتي :-
- 60٪عضو يتم اختيارهم بواسطة القوي الموقعة علي الإعلان السياسي.
- 30٪ تمثيل نوعي يشمل الإدارة الاهلية والطرق الصوفية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
- 10٪ تمثل لجان المقاومة والشباب.
السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة ومحايدة ويجب الالتزام بمبدأ استقلالها المالي والإداري.
رئيس القضاء هو رئيس السلطة القضائية
ينشئ مجلس أعلى للقضاء بقانون ويرشح مجلس القضاء الاعلى رئيس القضاء ونائبه ويعينهم رئيس المجلس السيادي.
المحكمة الدستورية
يرشح رئيس مجلس السيادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ويعتمده المجلس التشريعي.
يحدد القانون اختصاصات المحكمة الدستورية ومهامها.
النيابة العامة
المجلس الأعلى للنيابة يتمتع بالاستقلالية
ينشئ مجلس اعلى للنيابة بقانون ويرشح مجلس النيابة الاعلى رئيس النائب العام ومساعديه ويعينهم رئيس المجلس السيادي.
المراجع العام القومي
- ديوان المراجعة القومي مستقلاً في القيام بمهامه وأداء دوره وفقا لما تحدده الوثيقة الدستورية.
- يتم تعين المراجع القومي من مجلس السيادة وتتم الموافقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي.
- يرفع المراجع القومي تقريرا سنويا للمجلس التشريعي الانتقالي ومجلس السيادة.
- مراجعة العقود الحكومية والتأكد من اتساقها مع الوثيقة الدستورية والقانون.
- ينظم القانون مهام وصلاحيات وسلطات ومخصصات ديوان المراجع القومي.
القوات المسلحة
- تكون القوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية وعدم تدخلها في الشأن السياسي.
- قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفقا لقانونها.
- القوات المسلحة قومية مهنية احترافية غير حزبية تعبر وتعكس تشكيلاتها التعدد والتنوع للشعب السوداني.
- تتولي القوات المسلحة مسؤولية حماية سيادة البلاد واستقلالها وصون مواردها وتأمين استقرارها ووحدة أراضيها.
- الدفاع عن إرادة الشعب واحترام الدستور والمحافظة على نظام الحكم المدني الديمقراطي.
- لا يجوز للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ممارسة العمل او النشاط السياسي او الأنشطة التجارية غير الاستراتيجية في مجالاتها.
- حل المليشيات وتجريدها من السلاح.
- دمج قوات الدعم السريع وجميع القوات الأخرى تحت مظلة القوات المسلحة وفق خطة امنية وترتيبات امنية محكمة مع اصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.
يتم التشاور مع المكون العسكري حول دوره في الفترة الانتقالية…
مجلس الامن و الدفاع الوطني :
ينشآ علي المستوى القومي مجلس للدفاع والامن الوطني ينظم القانون اختصاصاته و مهامه
مدة الفترة الانتقالية :
مدة الفترة الانتقالية ٣٠ (ثلاثون) شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء
العاصمة القومية
الخرطوم عاصمة قومية تتطلب ادارة مختلفة عن بقية اقاليم البلاد وفي ذلك ستكون ادارة العاصمة القومية وفق ترتيبات تراعي القومية والوحدة الوطنية.
مؤتمر نظام الحكم والإدارة
يقوم مجلس الوزراء بالإعداد لانعقاد مؤتمر نظام الحكم والإدارة فور تشكيل الحكومة الانتقالية وذلك لمعالجة الاختلال في نظام الحكم غير المتماثل في السودان.
الحكم الإقليمي ومستوى الحكم الذاتي:
يتكون الجهاز التنفيذي وفي مناطق الحكم الذاتي والاقليمي كالاتي:
- حاكم الإقليم.
- عدد من الوزراء يحدده القانون.
- الجهاز التشريعي الاقليمي وفي مناطق الحكم الذاتي.
- عدد من المفوضيات يحددها القانون.
المستوى الولائي:
اجهزة الحكم الولائي الانتقالي:
ينشأ على مستوى الولايات الاجهزة الاتية:
الجهاز التنفيذي ويتكون من:
- والى الولاية
- المجلس التنفيذي الولائي
- المجلس التشريعي الولائي
والي الولاية:
- هو المسؤول الأول بالولاية
- يرأس الجهاز التنفيذي لحكومة الولاية
- يقدم تقريرا دوريا عن أداء حكومة الولاية للمجلس التشريعي للولاية
المجلس التنفيذي الولائي
يرأسه الوالي ويتكون من المدراء العامين للوزارات والأمين العام لحكومة الولاية.
المجلس التشريعي الولائي:
يكون لكل لولاية مجلس تشريعي يتكون من ٣٠ عضو ما عدا ولايات الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور تكون عضويتها اربعون عضوا لكثافتها السكانية.
يحدد الدستور الولائي سلطات وصلاحيات المجالس التشريعية الولائية
يتم اختيار عضوية المجالس التشريعية الولائية بواسطة الموقعين على الإعلان السياسي
لجنة الأمن الولاية:
تنشأ لجنة امن الولاية التي يرأسها الوالي من الاتي:
- قائد الفرقة.
- قائد الدعم السريع.
- مدير شرطة الولاية.
- رئيس الجهاز القضائي.
- النيابة العامة.
- مدير جهاز المخابرات بالولاية.
يحدد دستور الولاية مهامها وصلاحياتها ومسئولياتها
المستوى المحلى:
يعتبر الحكم المحلي اهم مستويات الحكم
يحدد القانون سلطاته وصلاحياته
الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي
يرأس الجهاز التنفيذي المحلي المدير التنفيذي للمحلية
يحدد الدستور الولائي اختصاصات وصلاحيات المستوى الولائي
تستمد مستويات الحكم في السودان سلطاتها وصلاحياتها من جداول الاختصاصات (أ)، (ب)، و(ج) المضمنة في الوثيقة الدستورية
جدول (أ) اختصاصات المستوى الاتحادي
تكون اختصاصات المستوى الاتحادي كما يلى :
- القوات المسلحة والشرطة والأمن وحماية الحدود .
- الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي.
- الجنسية والتجنس .
- جوازات السفر والتأشيرات .
- الهجرة والأجانب.
- العملة وصك العملة والرقابة على سعر الصرف.
- المحكمة الدستورية.
- والمحاكم القومية الاخرى.
- الشرطة القومية بما فيها ادارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم بما فيها تدريب الشرطة في العاصمة القومية.
- تحديد وتوفير الاجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية.
- والموظفين الآخرين في الحكومة الاتحادية .
- الخدمات البريدية
- الطيران المدني
- الشحن الجوي
- المنارات
- الملاحة والنقل النهري
- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية
- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية واصدار العملات الورقية.
- الكمبيالات والسندات الاذنية
- الموازين والمقاييس والمعاير والتقويم والتوقيت
- الارصاد الجوي
- انشاء السجون القومية وصيانتها
- الجمارك ورسوم الإنتاج
- المؤسسة القومية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية
- حقوق الملكية الفكرية بما فيها براءات وحقوق المؤلف
- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني
- ابرام المعاهدات الدولية نيابة على جمهورية السودان
- الديون القومية والاقتراض على اساس الائتمان العام
- التعداد القومي والمسوحات والاحصائيات القومية،
- الطرق والمطارات والممرات المائية
- حالات الطوارئ القومية
- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات ، بما في ذلك الموانئ البحرية والبرية والسكك الحديدية
- المرافق العامة القومية
- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني
- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية.
- هيئة مياه النيل وادارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن ادارة المياه
المشتركة فيما بين الولايات او اية نزاعات تنشب بين الولايات - الاعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرية
- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية والميزانية القومية
- القوانين التى تنظم الانتخابات القومية والولائية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات.
- اصدار البطاقة الشخصية القومية
- الشؤون الإنسانية
- الزكاة والحج والعمرة
جدول (أ) الاختصاصات الحصرية للولايات
تكون الاختصاصات الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان على النحو التالي :
- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي
- شرطة الولاية والسجون الولائية
- الحكم المحلى
- اعلام الولاية والمنشورات الولائية واجهزة الاعلام الولائية
- الرعاية الاجتماعية بما فيها المعاشات الولائية
- الخدمة المدنية على المستوى الولائي
- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية
- الشؤون الثقافية الولائية
- تنظيم المسائل الدينية
- اقتراض الاموال من الداخل والخارج على اساس ضمان الولاية
- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم
- ادارة الاراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها
- انشاء و تنظیم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى
- انتشاء مؤسسات لصالح الشباب وصيانتها وادارتها .
- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الاعمال التجارية
وشروط العمل وساعات العمل وايام العطلات داخل الولاية. - الاعمال والمشاريع المحلية
- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب
- انفاذ القوانين الولائية.
- التشريعات التي تنشئ بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات
جنائية دون الاخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية - تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها
- المدارس الابتدائية والثانوية وادارة التعليم الخاص به
- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية.
- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني.
- النظم السكانية وتنظيم الاسرة.
- ضبط التلوث البيئي.
- الاحصاء والمسوحات الولائية
- اجراء استفتاءات داخل الولاية.
- الاعمال الخيرية والهبات.
- النظم الخاصة بالمحاجر
- تخطيط المدن والريف
- المواقع الثقافية والتراثية الولائية والمتاحف وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى
الولائية. - التقاليد والقانون العرفي والشؤون المالية بالولاية
- الري واقامة السدود على صعيد الولاية
- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي.
- ميزانية الولائية
- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية
- رخص المركبات
- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق
- الترفيه والرياضة داخل الولاية
- رخص حمل الاسلحة النارية
- علم وشعار الولاية
جدول (ج) الاختصاصات المشتركة.
تكون الحكومة القومية وحكومات الاقليم ومناطق الحكم الذاتي والحكومات الولائية الاختصاصات المشتركة الاتية :
- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها
- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي
- السياسة الصحية التنمية الحضرية والتخطيط والاسكان
- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية
- تقديم الخدمات العامة.
- الاعمال المصرفية والتامين
- الافلاس والاعسار
- الترخيص للتصنيع
- . النقل النهري
- الاستعداد لمواجهة الكوارث.
- النظم الخاصة بحركة المرور.
- الاعلام والمطبوعات ووسائط الأعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية
- توليد الكهرباء وادارة المياه والنفايات.
- ادارة وحماية البيئة
- الاغاثة واعادة التوطين والاعادة للوطن واعادة الاعمار .
- ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها واعتمادها في مجالات
الثقافة والرياضية والتجارية والاستثمار والقروض والمنح والمساعدات الفنية مع
الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية وذلك دون الاخلال
بالنظم القومية. - التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية :
- تعزيز دور المرآة
- السياسة المتعلقة بالجنسين
- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة امراض الماشية والامراض الحيوانية
- السلامة وحماية المستهلك
- المحاكم الولائية المسئولة عن انفاذ او تطبيق القوانين القومية
- ضبط الجودة الشامل
- تنظيم حيازة واستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها
مهام حكومة الفترة الانتقالية
ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على تنفيذ المهام التالية في فترة زمنية لا تتجاوز (24) شهراً وفق البرنامج الاتي:
- الإصلاح الاقتصادي (برنامج اسعافي) وتحسين معاش المواطنين والخدمات الاساسية للمواطنين.
- تنفيذ/ اكمال السلام.
- معالجة قضية شرق السودان وهي قضية تهميش سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي تحل بطريقة عادلة عبر منبر تفاوضي يرضي كافة اهل الشرق برعاية وضمانات دولية.
- تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- تسليم مطلوبي العدالة الدولية.
- تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين.
- إرساء قيم العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان.
- إرساء قيم المواطنة الحقة المبنية على الحقوق الواجبات ونبذ خطاب الكراهية.
- البدء في وضع برامج تهتم بقضايا الشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في مؤسسات الدولة والمجتمع.
- مراجعة السجل المدني والعمل بقانون الجنسية السودانية ومراجعة الرقم الوطني وفقا لقانون الجنسية.
- تهيئة البيئة السياسية المناسبة لقيام مؤسسات الانتقال والتحول للحكم المدني الديمقراطي.
- إعادة صياغة البنية الدستورية والقانونية للدولة على أسُس ديمقراطية واضحة بما يحقق استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاقتصادية لوضع سياسات ناجعة تحتوي الازمة الاقتصادية.
- تحقيق المصالح الوطنية العليا عبر انتهاج سياسة خارجية متوازنة تضمن بناء علاقات جيدة مع كل المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية.
- اشاعة روح سيادة حكم القانون وتعزيز الامن والسلم المجتمعي.
- إصلاح مؤسسات الدولة بما يعزز كفاءتها في إدارة الشأن العام ومشاركة المواطنين في العملية السياسية.
- التحضير للانتخابات وفق الاجراءات (اجازة القانون واجراء الاحصاء السكاني وتحديث السجل الانتخابي وتنقيح السجل المدني واعادة توزيع الدوائر الجغرافية وغيرها) وفق المواعيد المحددة في الوثيقة الدستورية/ الدستور الانتقالي.
- اقامة مؤتمر لقضايا الحكم يحدد مستويات الحكم وتوزيع الصلاحيات والموارد بينهم.
- مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبية وتفكيك كل اوجه التمكين عبر المؤسسات العدلية.
- اجراء حوار وطني شامل لا يستثني احد يعيد بناء اللحمة الوطنية ويؤسس للمشروع الوطني.
- وضع اساس لقيام المؤتمر الدستوري.
- تأسيس اعلام مهني مسؤول ملتزم بالمهنية يتمتع من خلاله الصحفيين بالحق الكامل في ترقية المهنة وحماية حقوقهم بالاستناد على الدستور والقانون.
- معالجة قضايا اللاجئين والنازحين.
- اتخاذ الاجراءات والتدابير لمعالجة النزاعات القبلية والحد منها.
أعضاء اللجنة
الاسم الجهة التوقيع
1 مولانا جعفر الصادق الميرغني رئيساً رئيس الكتلة الديمقراطية
2 د. فرح ابراهيم العقار الحراك الوطني
3 د. إبراهيم ادم كللكه التراضي الوطني
4 مولانا صلاح سر الختم منظمات المجتمع المدني
5 د. حسن حامد منظمات المجتمع المدني
6 ا. فاطمة البصير الكتلة الديمقراطية
7 د. أسامة الفاتح العمري منظمات المجتمع المدني
د. مرتضى سليمان عبدالرحمن مقرراً الجبهة الثورية
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو
تقرير اللجنة الفرعية
لاشك ان الثورة السودانية التراكمية التى انتصرت في ديسمبر هي ثورة شعبية شارك فيها الشعب السودانى بهدف تغيير النظام وتحقيق شعارات اجمع عليها (حرية/ سلام/ عدالة)، وتعتبر السلطة القضائية هي الجهة المنوط بها تحقيق العدالة، وازالة ما تم من قبل النظام من فساد واستغلال نفوذ ومحسوبية، لذلك نلتزم التزاما صارما بالعمل على ازالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال المنهوبة، وبما ان الوثيقة الدستورية قائمة على الالتزام بحقوق الانسان حسب ما ورد في المواثيق والاعراف الدولية، عليه نتقدم بالتوصيات الاتية لادراجها ضمن مخرجات الورشة:
1) يجب ان يكون اختصاص لجنة الفكيك هو توفير الحيثيات وتحريك ومتابعة الاجراءات امام النيابة حتى إحالة تلك البلاغات الى السلطة القضائية للفصل فيها لان الفصل في الخصومات والنزاعات هو اختصاص حصري للسلطة القضائية.
2) الفترة الزمنية لعمل لجنة التفكيك من ٣٠ يونيو ١٩٨٩ الى ١١ ابريل ٢٠١٩.
3) تقوم اللجنة الجديدة بمراجعة عمل اللجنة السابقة وقراراتها والتأكد من توفر أسس العدالة ومطابقة ما تم اتخاذه من اجراءات مع القانون
4) لا تباشر لجنة التفكيك اعمالها الا بعد اكتمال مراجعة القرارات السابقة بواسطة اللجان المختصة وبعد مراجعة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتعديلاته الصادرة في ٢٠٢٠ على ان يتزامن ذلك مع تشكيل المحكمة الدستورية لاتاحة الفرصة لاي متضرر من اى نص قانونى وارد في القانون المذكور للطعن امام المحكمة المشار اليها
5) مراجعة قانون لجنة التفكيك مراجعة شاملة لوجود نصوص ومواد واردة فيه تتعارض مع الوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة، مثال ذلك:
ا) ما نصت عليه الوثيقة الدستورية في المادة (٦١) بأن لا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي بينما نصت المادة (٧) من قانون التفكيك على حق اللجنة في استرداد الاموال المصادرةاو المنزوعة دون ان تكون في سياق اجراءات قانونيةاو قضائية.
6) في حالة وجود تجاوزات من اللجنة السابقة يجب اخضاعها للمراجعة بما يحقق العدالة
7) ضرورة نشر قانون تفكيك النظام بالجريدة الرسمية بعد الانتهاء من مراجعتهواجازته
8) عدم التعامل مع الاموال او الاصول المستردة اوالمصادرة و استلامها وادارتها بواسطة وزارة المالية او اى جهات اخرى الا بعد استنفاذ كافة مراحل التقاضي.
9) لا يحق للجنة ازالة التمكين ادارة الاموال المستردة او التصرف فيها مطلقا .
10) تلتزم لجنة تفكيك النظام باحترام الحقوق الاساسية للمواطنين خاصة حق التقاضي وعدم التشهير بهم
11) تشكل السلطة القضائية محاكم للنظر والفصل في قضايا تفكيك النظام السابق تراعي فيها اسس ومبادىء العدالة.
12) ليس من حق لجنة التفكيك سلطة الاعتقال والحجز على الاموال والاصول او الاطلاع على الحسابات البنكية لاى شخص الا بأمر قضائي او تصريح من النيابة، وليس من حق اللجنة الفصل من الخدمة العامةاو التعيين في اى وظيفة الا بأمر قضائي، كما تكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للرقابة القضائية.
13) يتم تشكيل لجنة تفكيك النظام من عدد من الاعضاء يحددهم القانون، على الا تقل خبرة العضو عن ١٠ سنوات في مجال اختصاصه، والا يكون عضو اللجنة قد ادين في جريمة مخلة بالشرف والامانة والا يكون له ولاء حزبي.
14) تتعاون الاجهزة الامنية المختلفة والمواطنين مع اللجنة و النيابة والقضاء في عملية جمع المعلومات المتعقلة بالقضايا قيد النظر.
15) يلتزم ديوان النائب العام بتوفير العدد المطلوب من وكلاء النيابة لمباشرة القضايا امام المحاكم
16) تلتزم اللجنة باحكام القضاء التى يصدرها في مختلف القضايا.
17) ضرورة سن قانون للافصاح وحماية الشهود.
اعضاء اللجنة:
1) السيد على خليفة عسكوري … رئيس اللجنة
2) السيد مصطفي نصر الدين احمد تمبور … مقررا
3) الاستاذ بشرى الصائم عضوا
4) القائد محمد على قرشي عضوا
5) الاستاذ محمد حمد عضوا
6) الاستاذ غاندى معتصم محمد عضوا
7) مهندس اسحق عمر الدومة عضوا
8) القائد على محمد حامد عضوا
9) الاستاذ مبارك النور عبد الله … عضوا
الاصلاح المؤسسي والقانوني
إن الاصلاح المؤسسي يعتبر من أهم عناصر متطلبات الدولة الحديثة و التحول المدني الديمقراطي إسهاما منا في تحقيق التنمية و إرساء أسس التغيير التي يبنى عليها مشروع برنامج الاصلاح المؤسسي من خلال التصور العام لشكل النهج العلمي في ترتيب عمل الآليات الخاصة بنجاح مشاريع التنمية . إن أصطحاب الإرث التاريخي الايجابي للخدمة المؤسسية والخبرة التراكمية وفقا لنهج علمي يحقق المواكبة و متطلبات التطورويهتم الاصلاح بكل مؤسسات الدولة و روافدها و يشمل ذلك ما يلي من قطاعات :
- الخدمة المدنية.
- الاجهزة العدلية.
- القوات النظامية.
- المؤسسات المالية و البنوك وروافدها.
- مؤسسات القطاع الخاص.
- منظمات المجتمع المدني.
يجب أن يوفر الاصلاح المؤسسي إستدامة العوامل الآتية:
1.حماية المؤسسات من التدخلات السياسية و ضمان إستقلالها. - الحصانة و إحترام قرارات الخدمة المدنية.
3.التكيف الوظيفي حسب الاحتياجات المرحلية.
4.تطوير مفهوم المتابعة وتقوية مركزتدريب للخدمة العامة.
5.مفهوم التحديث المستمر – والتحول الرقمي.
من أهم مرتكزات العمل المؤسسي المورد البشري عليه تثمين قيمة الانسان و تأهيله ليقوم ببناء التنمية.لا بد من الاهتمام بالمثلث الاداري الذي يمثل الآتي:
أ.الأهداف القومية للدولة كثوابت لا تتغير بتغيير الجهات الحاكمة.
ب.الخطط المبنية على مرتكزات علمية مع إصطحاب الخبرات المتراكمة.
ج.الرقابة ومتابعة التنفيذ وضمان التطبيق السليم و تبني الحلول البديلة عند حدوث المتغيرات.
إتباع النهج المؤسسي المرتكز على تميز السلطات الثلاث يضمن عدم الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية مما يمنع التمكين و المحسوبية الفساد بأشكاله.
ثقافة المجتمع تلعب دورا مهما في معظم الاشكالات التي تعانيها الخدمة العامة مما يشكل الحاجه لادخال المفاهيم التربوية ضمن مقررات التعليم في المدارس بالاضافة الى السلوك الحضاري و الولاء الوطني في مواجهة الانتماء التحييز السياسي والقبلية والطائفية والجهوية بالضافة الى تشجيع الانتاج مقابل العطالة عبر برنامج إعلامي واضح .
آليات تحقيق الاصلاح المؤسسي و تنمية الاداء عبر مفوضية اصلاح الخدمة العامة والمفوضيات المستقلة المتخصصة الاخرى.
يزداد الاهتمام المستمر بمعالجة قضايا المؤسسية في الجهاز الاداري من خلال الخدمة العامة و التي تعتبر كما ذكرنا المدخل الاساسي لبناء الدولة الحديثة و إستمرارية تحقيقي خدمة الفرد ( المواطن ) و عودة الوعي و الانتماء الحقيقي المتصل بنجاح التنمية المستدامة . نأمل مراعاة التفاصيل الخاصة بادارة المرحلة القادمة بما يشمل ما سبق ذكره .
أ. نهى النقر
ب. د. حسام الدين كركساوي
ت. د. أسامة العمري
ث. د. دهب
ملف شرق السودان
1/ التأكيد علي منبر تفاوضي لايستثني احد من مكونات الشرق السياسية والمجتمعية والمدنية برعاية وضمانات دولية
2/ عقد ورشة تسبق المنبر التفاوضي بمرجيعات متفق عليها ويتم نقاشها ضمن اعمال الورشة
3/ الاستمرار في تعليق مسار الشرق بجوبا بناءا علي قررات الدولة ومجلس الشركاء ولضمان عدم العودة الي المربع الاول
4/ استثناء برتكول شرق السودان من الورشة المعلنة من قبل وساطة دولة جنوب السودان في فبراير الجاري
لجنة ملف شرق السوان
بالحوار السوداني السوداني
القاهرة 2023
توصيات لجنة السلام
وعيا منا بان الحروب و النزاعات المسلحة قد شكلت متلازمة سلبية استصحبت تاريخ شعبنا منذ الاستقلال و مزقت نسيج البلاد بانفصال الجنوب و اوقعت بكارثة الابادة الجماعية في دارفور و جبال النوبة و النيل الازرق وبذلت تضحيات جسام لتحقيق السلام طالت لاكثر من عقدين من الزمان و استنزفت موارد البلاد وفقدت مئات الالاف من الشهداء والجرحى وتشرد الملايين .و استدعاءا منا لظاهرة ثقافة نقض العهود و التنصل من اتفاقيات السلام من قبل الانظمة السياسية المتعاقبة و ادراكا منا باهمية السلام علي اعتباره اكسير الاستقرار و الامن و الطمانينة في تحقيق التحول الديمقراطي المستدام و انجاز العدالة و تقنين الحريات و سعيا منا لتجاوز اخفاقات ثورتي اكتوبر 1964 و ابريل 1985 في عدم قدرتهما علي الربط بين عملية السلام بالتحول الديمقراطي و ادراكا منا علي استحالة عودة النازحين و اللاجئين الي مناطقهم او في اقامة انتخابات حرة و نزيهة او في تحقيق العدالة في ظل غياب السلام الفعال المستدام وإدراكا منا على إستحالة تحقيق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م من الربط بحل مليشياته عبر كشف قوائم عناصرها و استشعارا منا علي مخاطر الامعان في تسخير الاعلام المضاد لاتفاقية السلام و نشر خطاب الكراهية و إمتعاضا منا على غياب الارادة السياسية في تنفيذ الاتفاقية و تكريسها لحالة اللا حرب – اللا سلام و استجابة علي دعوات شعبنا الملحة ورغبته الاكيدة علي ضرورة التنفيذ الفعال للسلام , نحن القوي السياسية المجتمعة في ورشه الحوار السوداني السوداني تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع نوصي بالاتي :-
- الاسراع و الشروع الفوري علي تنفيذ الاتفاقية بتفعيل الياتيه و توفير الموارد االازمة لها .
- تجديد جداول مصفوفة تنفيذ الاتفاقية و الالتزام الصارم بها.
- العمل علي الربط العضوي لعملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع تنفيذ الاتفاقية بتفكيك مليشيات نظام الانقاذ و نزع سلاحها و نشر قوائم عناصرها من خلال جدولة زمنية محددة المواعيد.
- محاربة و وقف خطاب الكراهية التي تسمم اجواء تنفيذ السلام.
- تفعيل دور الاليات الشعبية من منظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات الشبابية و النسوية للمساهمة في نشر ثقافة السلام في المجتمع و ترويجه عبر وسائل الاعلام والوسائط الالكترونية.
- الاسراع علي اجازة قانون اقليم دارفور لتتمكن من الشروع في تحقيق اعادة الاعمار.
- دعوة الحركات غير الموقعة علي اتفاق السلام للانخراط في عملية التفاوض لاستكمال عملية السلام .
- إشراك جميع أطراف إتفاق جوبا لسلام السودان في تنفيذ الاتفاق دون إقصاء لاحد.
- تخصيص برامج ثابتة في كل الاجهزة الرسمية ( المرئية ، المسموعة و المقروءة ) لنشر مضامين إتفاقية السلام و أهميتها.
- دعوة الجوار الاقليمي والمجتمع الدولي وخاصة البعثة الاممية للقيام بدورها المنوط اللمتمثل في تنفيذ سلام جوبا وحشد الموارد اللازمة له.
- اقامة مؤتمرات للسلام والمصالحة في مجتمعات مناطق الحرب.
- اقامة منبر تفاوضي لشرق السودان يعالج وينهي الازمة ويستكمل تحقيق السلام بالسودان كما مضمن في برنامج الحكومة الانتقالية.
- مراجعة قانون الادارة الاهلية وتقويتها لتقوم بدورها في الامن والسلم الاجتماعي والعودة لسابق عهدها.
أعضاء اللجنة
- مني أركو مناوي
- خميس جلاب
- محمد بابكر
- علي ترايو
- باكو تالي
- رحمة عبد الله آدم
- إيمان الحسين
- الحاج أحمد أبكر ( حاج روما)
قضايا الشباب وقوى الثورة
تعتبر قضية الشباب ولجان المقاومة من القضايا المهمة التي يجب الوقوف عندها وايجاد حلول لها بما يتوافق مع طموحات و احلام و تطلعات الشعب السوداني و هذا الواقع ليس وليد اللحظة انما هو مجموعة اخطاء متراكمة انتجت بعدا مأساويا في بلادنا و عجزا واضحا عن تلبية احلام الشباب و الشابات في السودان و تقصيرا عن تلبية إحتياجات المواطن الضرورية .
لذا من الضروري وضع رؤية وإتخاذ معالجات شاملة يتم بموجبها تلافي القصور لبلوغ متطلبات شباب الثورة .ايضا هذه الرؤية التي تشمل كل الشباب بمختلف مكوناتهم و كتلهم الثورية للمساهمة والمشاركة في حكومة الفترة الانتقالية . وهذه الرؤية هي شاملة لبناء الشباب اجتماعيا وسياسيا و اقتصاديا . و تشمل الرؤية في ذلك كل شباب و شابات السودان . ونأمل من خلال مشاركة الشباب أن نصل الى الاستقار الاجتماعي و السياسي و القضاء على الظواهر السالبة الناجمة عن التحديات التي تواجه الشباب الماثلة أمام الوطن وثورته الظافرة .
قضايا الشباب الاساسية التي يجب أن تدرج ضمن الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية
- مشاركة الشباب ولجان المقاومة في هياكل السلطة في كافة المستويات السيادية والاتحادية والاقاليم والولايات و المجالس التشريعية و المفوضيات.
- مشاركة الشباب في البرلمان أو المجلس التشريعي بنسب عادلة .
- إنشاء مفوضية الشباب التي تهتم بقضايا الشباب مثل مكافحة المخدرات و التعليم و التدريب و الهجرة والصحة و فرص العمل و مشاكل قضايا الشباب ما بعد ثورة ديسمبر و كيفية حلولها.
- إنشاء مفوضية لاسر الشهداء و المصابين و الجرحى و المفقودين .
- برنامج إسعافي إقتصادي يوقف التدهور الاقتصادي و المعيشي و يستوعب طاقات الشباب.
- تمويل مشاريع إستقرار الشباب والاهتمام بالتدريب التحويلي .
- رعاية الدولة لمواهب الشباب و تطويرها.
- إنشاء آلية وطنية تعني بالبطالة ووضع إستراتيجية قومية تعالج هذا الأمر.
- إنشاء صندوق إتحادي يكون لديه فروع في جميع الولايات و المحليات لدعم الشباب و مشاريعهم.
- اقامة بالتعليم المهني والتقني بغرض أن السودان بحاجة الى نهضة صناعية و التي لا تتم الا عبر تدريب الشباب تقنيا.
- تغذية ودعم الهيئات و المنظمات الشبابية التى تهتم بالرياضة و الثقافة.
م. إسحق عمر الدومة
د.نضال هاشم
د.عبد السلام كامل المشرف
أ. عبد الله على مسار
ملخص اجتماع ورقة لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
تشير التعريفات الى أن العدالة الانتقالية هي مجموعة تدابير قضائية و اهلية ترتكز علي القانون و القيم و التقاليد المرعية و المصالحة و العفو.
وتعتبر وثيقة عهد بين كافة مكونات اهل السودان لتطوير اركان العدالة و السلام و التنمية و الاستقرار لطي صفحة الخلافات و الصراعات و النزاعات في البلاد ارتكازا علي قيم القانون واعراف و احكام الجودية و القلد السودانية.
و لتحقيق ذلك لابد من انشاء مفوضية للعدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية علي ان يتضمن قانونها و صلاحيتها العفو العام (في الحق الخاص والحق العام) وفقا لاجراءات يحددها قانون المفوضية علي ان يكفل ذلك القانون انشاء صندوق خاص لرعاية اسر الشهداء و الجرحي و المفقودين و المتاثرين باي انتهاكات اخرى تساهم فيه الدولة و المؤسسات الوطنية و الاقليمية و الدولية .
ان تطهير الحياة السياسية والاجتماعية في السودان من مرارات الماضي وانصاف الضحايا , يستوجب النظر في الانتهاكات الجسيمة و الاعدامات و الاغتيالات التي حدثت في البلاد خارج إطار القانون منذ الاستقلال و حتي يومنا هذا .
ان اجراء المصالحة الوطنية الشاملة في جميع مناطق النزاعات يستوجب اقامة مؤتمرات مصالحة بين المكونات الاجتماعية علي ان تتكفل الدولة بالتعويض و جبر الضرر و ازالة الغبن و إعمال القيم و التقاليد والاعراف التي تحكم المجتمعات .
بروفيسور حيدر الصافي شبو رئيس اللجنة.
د الصادق الهادي المهدي عضوا.
السيد محمد حمد سعيد عضوا.
السيد فتحي حسن عثمان عضوا.
السيد عبدالله مسار مشاركا.
لجنة الصياغة
- مبارك الفاضل
- مبارك اردول
- محمد عادل
السكرتارية
1.علياء أبونا
2.محمد عبد الله جفون
؟ .م.نادية محمد إبراهيم حموده