قرار أروبي يضيق على النساء المسلمات في العمل

وكالات :كواليس
أصدرت محكمة الإتحاد الاروبي في لوكسمبورغ قراراً الخميس 13 أكتوبر 2022 قضى بمنح الشركات والمؤسسات وأرباب العمل صلاحيات تقييد إختيارات اللباس على أساس ديني. القرار القضائي (رقم C-344/20 ) ذو أثر تمييزي واسع النطاق الجغرافي بحق النساء والفتيات المسلمات في عموم دول الإتحاد الأوروبي السبع والعشرين، رغم تذرّعه بتجنّب إمكانية إلحاق التفرقة.
ويأتي في القرار أنّ القاعدة الداخلية لأي نشاط إقتصادي التي تحظر ارتداء “العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية” التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزاً مباشراً إن جرى تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية.
ويأتي القرار على منوال قرار سابق أصدرته المحكمة ذاتها السنة الماضية.

القرار القضائي الأوروبي الجديد ينحاز للشركات وأرباب العمل على حساب النساء والفتيات من الموظفات والعاملات وطالبات العمل، ويزيد من الصعوبات التوظيفية القائمة في هذا الشأن، ويساهم في الضغط المعنوي على الوجود المسلم خاصة في بعض الشركات والمؤسسات التي قد تتذرّع بهذا الغطاء القضائي في ممارسة التفرقة.
واعتبر مراقبون أن هذا القرار مُحبِطاً لمساعي التظلّم التي تلجأ إليها بعض المسلمات نحو محكمة الإتحاد الأوروبي، وسبق أن رفعت إمرأة مسلمة دعوى بخصوص حرمانها من حق إختيار اللباس الساتر حسب الدين الإسلامي حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
ويرى مراقبون أن القرار يعزِّز ثقافة الحظر التي تشهدها أوروبا بشأن الوجود المسلم ومن شأنه أن يضرّ بحالة المساواة وتكافؤ الفرص والحرية الدينية والشخصية خاصة بحق النساء المسلمات والأجيال الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *