مصعب بريــر : البعد الاخر : المدنية تبدا بهيكلة واصلاح الاحزاب السياسية أولا (3) ..!

نظم الفصل الثالث من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 الحـق في تكـوين الأحزاب السياسية بان يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشـاركة في تأسيس الأحـزاب السياسـية وعضويتهـا والانضمام إليها ، و لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه وهم أفراد القوات النظامية ، القضاة بالسلطة القضائية ، المستشارون القانونيون بوزارة العدل ، القيادات العليا في الخدمة المدنية ، الدبلوماسيون بوزارة الخارجية .

واقر القانون واجبات الأحزاب السياسية فى الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو نفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت ، و تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية و ان يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل و تودع نسخة منها لدى المجلس .

ووضع القانون شـروط تأسيس الأحزاب السياسية ، حيث يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي بأن تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه ، يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ، تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي ، تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة ، يكون له نظام أساسى مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين ، لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسين من ثلاثة ولايات على الأقل ، يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة ، لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أى من القوات النظامية الأخرى ، لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس ، وان لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان .

بعد اخير :

اذن فإن الاطار النظرى لتكوين الأحزاب السياسية أو لتوفيق اوضاع التاريخية القائمة منها تم وضعة بمثالية لا تخطئها العين فى قانون تكوين الأحزاب السياسية لسنة 2007 ، ولكن ترك المشرع قصدا تقييد فترة تولى المناصب القيادية الحزبية و عدد الدورات الانتخابية للمرشح الواحد بالمواقع القيادية لمنع ظاهرة السيطرة والتوريث التى سادت بعض الأحزاب السياسية السودانية.

بعد تانى :

حدد القانون مصادر تمويل الأحزاب السياسية المشروعة ولكنة لم يحدد اليات قياس درجة الشفافية الضامنة لعدم دخول اموال العمالة الأجنبية وغسيل الاموال وخلافة كما سنطلع عليه تفصيلا فى مقالاتنا القادمة بمشيئة الله تعالى ..

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين

البعد الاخر |
مصعب بريــر
musapbrear@gmail.com
12 ديسمبر 2022م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *