الخرطوم: كواليس
طعن محاميان في احد مستندات الاتهام بالتزوير والتحريف في قضية محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبى
ويواجه الاتهام في القضية وزير المعادن الاسبق بالعهد البائد كمال عبد اللطيف ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى ورئيس الامن العسكرى الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرون.
فيما طعن محامو دفاع المتهمين عمر عبد الفتاح وآخر فى مستند اتهام (3) بالتزوير والتحريف الذي قدمه المتحري عقيد شرطة محمد عبد الحكيم للمحكمة، وهو عبارة عن خطاب للمدعى العام العسكرى بواسطة النيابة بتاريخ 8/12/2019م يستفسر خلاله عن تبعية المتهمين جميعاً للقوات المسلحة او العكس، مشيراً إلى انه وبموجب الإفادة وجهت النيابة بالسير فى الإجراءات لأن المتهمين غير خاضعين لقانون القوات المسلحة النافذ.
وفى المقابل اعترضت بقية هيئات دفاع المتهمين ايضاً للمحكمة الخاصة التى عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضى زهير بابكر عبد الرازق، على الخطاب المستند، وطالبت المحكمة برفضه واستبعاده لوجود تضارب فيه، لأن المستند يشير الى أن مدير إدارة القضاء العسكري بعد التحريات أمر بإعادة المحضر للنيابة العامة لمباشرة الاجراءات، وكان قراره بتاريخ 21 مايو 2019م، في وقت ان القرار بمحضر يومية التحري صادر بتاريخ 30 مايو 2019م عن النائب العام يفيد فيه بأنه بعد الاطلاع على اليومية واقوال المتهمين ثبت انتماؤهم للقوات المسلحة جميعاً، ولا تجوز محاكمتهم مدنياً وانما عسكرياً، مشددين على انه يوجد تناقض في القرارين، لاسيما ان الثابت ان البلاغ احيل للنيابة العسكرية بتاريخ 30 مايو وقتها وكانت مستنداته امامها، وبالتالي يوجد تضارب حول ذلك.
طعن بالتزوير
وعلل المحامى عمر عبد الفتاح ممثل دفاع المتهمين الاول والثالث والعشرين طعنه في مستند اتهام (3) بالتزوير بصدوره عن جهة غير مختصة، مشيراً الى ان نص المادة (59) من قانون القوات المسلحة لعام 2007م تعديل 2013م يوضح اختصاصات النيابة العامة العسكرية، وليس من حقها احالة اي فرد من منسوبي القوات المسلحة لمحاكمة مدنية الا اذا كانت الجريمة من جرائم القصاص او الحدود، مبيناً ان المتهمين الاول والثالث والعشرين موكليه من الجيش وينتميان للقوات المسلحة، مشدداً على ان الخطاب بالمستند غير مختص لأن الجهة التى تحدد انتماء القوات اليها ادارة شؤون الرتب الاخرى، فضلاً عن نص المادة (4) من قانون القوات المسلحة الذي يشير الى الخاضعين لاحكامه من ضباط صف وجنود ومنهم المتهمان (1 و23) موكليه، الى جانب انه قد ورد في المادة الفرعية منه (ط) ان الاشخاص الذين يقومون بافعال تحت تنظيم مسلح مما ينطبق مع مواد اتهام الدعوى يظلون خاضعين لمحاكمة قانون القوات المسلحة، ملتمساً من المحكمة استخدام صلاحياتها حسب نص قانون الاثبات السودانى لسنة 94م الفصل في المستند، لأنه جاء مصطدماً مع القانون بصورة واضحة على حد تعبيره .
وفي خضم ذلك طعن احد ممثلي دفاع المتهمين فى المستند بالتحريف، لان قرار المدعي العام العسكري يتعارض مع وقائع الدعوى، وثبت حجية تلك القرارات من النيابة العسكرية بشطب الاتهام ضد المتهمين الـ (10) الذين ضبطوا داخل منزل بالطائف محل البلاغ .
عدم كفاية الأدلة
ومن جهته ذهب محامي الدفاع كذلك محمد التاج مصطفى في اعتراضه على المستند، وذلك لوجود يوميتي تحرٍ باجراءات تتعلق بالنيابة العسكرية واخرى بالنيابة العامة، الى جانب ان المستند يوضح انه متعلق بما تم في فترة تحريات النيابة العسكرية ولم يقم بها تحري النيابة العامة ولم يدخل في اختصاصها، مطالباً المحكمة بأن تلزم المتحري بتقديمه للمحكمة ما تم على يده وليس ما تم على يد السلطات العسكرية، مشدداً على ان النيابة العسكرية قد شطبت البلاغ ضد المتهمين بتاريخ 30 مايو 2019م بموجب خطاب من النيابة العامة الصادر بتاريخ 16 يوليو 2019م، وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهم وقررت وقتها مخاطبة الاستخبارات العسكرية.
كشط وبتر للقرار
ومن جهته اعترض محامي الدفاع عماد جلجال على المستند وطالب برفضه من حيث الشكل لانه غير موقع او مختوم ولا توجد ترويسة الجهة التي اصدرته، فضلاً عن انه من ضمن رواجع ومرفقات بيومية التحري ويوجد في بعضها كشط بالصفحات وبتر للقرار الخاص بالمدعي العام العسكري في ما يتعلق بتحرياته الخاصة، اضافة الى ان هناك صفحتين من المستند لم تكونا بالمحضر الخاص بالقضاء العسكري، ولا يشير لمخاطبة لجنة التحقيق فيه.
وعلى متن ذلك تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام بالمستند بقبوله والتأشير عليه لانه مستند رسمي وتمت الاشارة اليه في مستند اتهام (2).
وفي المقابل لم تتمكن المحكمة من الفصل في اعتراضات محامي الدفاع عن المستند، وامرت برفع جلستها للخميس القادم، وذلك بعد ان وردها قيام التظاهرات وتتريس الشوارع في ظل الاوضاع الامنية المتقلبة وصعوبة عودة المتهمين الى مقر محبسهم بسجن كوبر .
متهمو منزل الطائف
في وقت افاد فيه المتحري بانه بتاريخ 30 مايو 2019م تمت مخاطبة مدير إدارة شؤون الرتب الأخرى لقوات الشعب المسلحة للافادة عن تبعية المتهمين من (الاول وحتى العاشر) الذين ضبطوا داخل منزل الطائف، مبيناً ان الإفادة جاءت بان المتهم الاول فقط يتبع للجيش برتبة رقيب بالاستخبارات العسكرية، بينما بقية المتهمين لا يتبعون للجيش وغير مدونة أسماؤهم بالحاسوب، موضحاً انه سوف يتقدم للمحكمة بهذه الإفادة كمستند اتهام (2).
لا ترويسة ولا ختم
وفي المقابل ابدى محامو دفاع المتهمين اعتراضهم على المستند لعدم حمله ترويسة او ختم الجهة التي أصدرته، فضلاً عن ان المستند صورة وموجه للمدعي العام العسكري وليس للنيابة لجنة التحقيق، الى جانب انه صادر عن رئاسة الأركان البرية للجيش وهي ليست ذات صلة بتحديد تبعية المتهمين محل الإفادة، فيما طالب المحامون ايضاً المتحري بإبراز خطابه للافادة حول رتب وتبعية المتهمين للجيش حتى تتم مناقشته على ضوئها. وحينها قلب المتحري أوراق ملف البلاغ ولم يجد ذاك الخطاب، وبعدها افادت المحكمة بانها تعتبر ان الخطاب غير موجود في محضرها.
مذكرة جيش داخلية
ولم يقف وابل الاعتراضات على المستند من قبل الدفاع عند هذا الحد بل التمسوا رفضه، وذلك لانه بتاريخ المخاطبة التي ذكرها المتحري لمدير شؤون الرتب بالجيش كان هناك قرار صادر عن المستشار القانوني لقوات الدعم السريع للنائب العام المكلف وقتها بإحالة ملف البلاغ للنيابة العسكرية لأن المتهمين من أفراد الجيش، وبالتالي كيف يتم ارسال خطاب الإفادة حسب المتحري من قبل النيابة في ذات التاريخ، كما ذهبت الاعتراضات ايضاً الى ان المستند مقيد بسري (1 ــ1)، مما يعني ان الورقة الثانية المرفقة لا علاقة لها به، فضلاً عن ان كشف اسماء المتهمين بالمستند لا يتفق مع ترتيبهم الوارد في يومية البلاغ، مشددين في اعتراضهم كذلك على انه يعتبر مجرد مذكرة داخلية بين الجيش وادارته وليس للنيابة الحق في وضع يدها عليه لصنع قرار بموجبه يستخدم ضد المتهمين، إلى جانب ان النيابة العسكرية قررت شطب البلاغ ضد المتهمين، ويجب ألا يقدم مثل هذا المستند بواسطة المتحري بل بواسطة من حرره، كما نبه محامو دفاع المتهمين في اعتراضهم على المستند الى انه لم يشمل عبارة عدم انتماء المتهمين للجيش بل افاد بعدم تدوين أسمائهم في الحاسوب فقط.
مستند رسمي
وفي المقابل تمسك ممثل الاتهام بالمستند من حيث الشكل لانه رسمي وتم التوصل اليه اثناء التحريات ومتعلق بالدعوى والمتهمين، فضلاً عن أن محتوى المستند واضح وان محرره احد شهود الاتهام في الدعوى، مشيراً إلى أن مسألة قبوله متروكة لوزن البينة لاحقاً بواسطة المحكمة.
قبول وتأشير المستند
ومن جهتها وافقت المحكمة على التأشير على مستند اتهام (2) وارجاء وزنه لاحقاً، مبررة ذلك بأن المستند رسمي وصورته واضحة ولم يطعن فيها بالتزوير، اضافة الى انه لا توجد اية ضرورة لتقديم محرره الآن وانما لاحقاً حسب الاتهام.
قرار مساواة موحد
وفي سياق متصل حددت المحكمة جلسة اخرى لموالاة السير في اجراءات القضية، وكشفت عن احضار الشرطة بقية المعروضات في القضية الا انها في طور ترتيبها ومعاينتها مع محضر البلاغ، فيما الزمت المحكمة الاتهام باحضار رده مكتوباً حول طلب الدفاع باستبعاد ورفض ظهور عضو هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة اعلى الطاهر عبد الرحمن في المحكمة وتمثيل الاتهام في الدعوى لانه كان جزءاً من لجنة التحري والتحقيق، الى جانب الزام المحكمة الاتهام بإحضار قراري النائب العام بشأن تشكيل لجنة التحري والتحقيق في القضية واعضائها، والآخر يتعلق بقرار النائب العام بتشكيل هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية واعضائها حتى يفصل في طلب استبعاد ممثل الاتهام من الظهور امام المحكمة.
فيما قطعت المحكمة ايضاً موعداً لفصلها في طلبات الدفاع بالافراج عن المتهمين بالضمانة العادية مجتمعة، وبها عدالة ومساواة لهم شريطة الفراغ من سماع المتحري.